تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
التعريض لإتمام الفريضة ، مع أنه يقال في ذلك : إنه مع فرض عدم تمامية الجواب المتقدم لا يقتضي التعريض الثاني إلا عدم اقتضاء تعين الفاتحة والتعريض للنافلة يقتضي ذلك ولا تعارض بينهما . ويدل على ذلك - مضافا إلى ما أشير إليه - غير واحد من الأخبار : منها خبر العلاء وفيه : " فصلى ركعة بفاتحة القرآن " ( 1 ) ، ومضمر محمد بن مسلم وفيه : " ثم قرأ فاتحة الكتاب " ( 2 ) ، وحسن الحلبي وفيه : " تقرأ فيهما بأم الكتاب " ( 3 ) ، وحسن الحسين بن أبي العلاء وفيه : " صلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب " ( 4 ) ، وخبر أبي بصير وفيه : " يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " ( 5 ) ، وصحيح الحلبي وفيه : " تقرأ فيهما بأم الكتاب " ( 6 ) ، وغير ذلك مما ورد في الركعة القيامية أو الركعتين عن قيام أو الركعتين عن جلوس ، ولذا قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) ما قال بحيث لم يقم عنده وجه لقول المفيد والحلي ( 7 ) . لكن الإنصاف أنه يمكن توجيه القول المذكور بإطلاق روايات عمار وأن الجمع بينهما وبين ما تقدم من الأدلة جواز الأمرين ، غاية الأمر استحباب قراءة الفاتحة . ويمكن أن يقال : إن مقتضى الأخذ بالكل إما الإتيان بصلاة الاحتياط بنحو يصلح للجزئية بمراعاة الاتصال وعدم الإتيان بالمنافي فلا يجب فيه الفاتحة ويجب فيها القيام والإخفات ولا يجب فيها التكبير للافتتاح ، وإما الإتيان بها على نحو الاستقلال بالإتيان بالركعتين عن جلوس أو بركعة قائما بعد الإتيان بالمنافي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 319 ح 2 من ب 9 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ص 321 ح 4 من ب 10 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 4 ) المصدر : ح 6 . ( 5 ) المصدر : ص 322 ح 7 . ( 6 ) المصدر : ص 322 ح 1 من ب 11 . ( 7 ) الجواهر : ج 12 ص 372 .