شرح
كذلك ، المستلزم لبطلانها بزيادة التكبير للافتتاح ( 1 ) يمكن دفعه بأن الظهور
المذكور مقطوع العدم على كل حال ، لأن مقتضى ذلك عدم التشهد والسلام وعدم
جواز الركعتين من جلوس والتخيير بين الفاتحة والتسبيحات ، فالظهور في
التعريض للنافلة غير معارض بذلك فتكون حجة على الاستقلال ، والصلاة
المستقلة محتاجة إلى التكبيرة .
الثالث : الحكم بالانصراف الذي هو عين ختم الصلاة بحسب الظاهر كما في
خبر عبد الرحمان وأبي العباس ، وفيه : " وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين
وأنت جالس " ( 2 ) فإنه يدل على تمامية الصلاة الأصلية المستلزمة لكون الصلاة
المأتي بها بعدها مستقلة محتاجة إلى التكبيرة .
الرابع : الحكم بالتسليم ثم الإتيان بصلاة الاحتياط أو الحكم بالبناء على الأكثر
ثم الإتيان كما في أخبار عمار ( 3 ) ، وحسن الحلبي وفيه : " فسلم ثم صل ركعتين " ( 4 )
وقريب منه ما بعده في الوسائل ( 5 ) ، وخبر أبي بصير ( 6 ) ، وخبر محمد بن مسلم ( 7 ) .
ودلالة ذلك بضم مقدمتين : إحداهما : ما دل على أن تحليل الصلاة
أو ختمها بالتسليم ( 8 ) . ثانيهما : ما دل على أنه لا صلاة إلا بالتكبيرة ( 9 ) وأن أول
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 498 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 1 من ب 10 من أبواب الخلل .
( 3 ) المصدر : 317 ، الباب 8 .
( 4 ) المصدر : ص 321 ح 5 من ب 10 .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 6 من ب 10 من أبواب الخلل .
( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل .
( 7 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 9 من من ب 10 من أبواب الخلل .
( 8 ) الوسائل : ج 4 ص 1003 ، الباب 1 من أبواب التسليم .
( 9 ) الوسائل : ج 4 ص 715 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام .