تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
فإنه صريح في المقصود ، ببيان أنه إما أن يكون مخصوصا بما بعد الإكمال فيدل على ما قبله بالأولوية ، وإما أن يحمل على خصوص ما قبل الإكمال جمعا ، وإما أن يكون أعم ، إلا أن يقال : إنه مخصوص بما بعد الإمكان لكن لا يصح الاستدلال به للإعراض عنه . لكن الإنصاف أنه لا ظهور له بالنسبة إليه ، لقوله : " إنما ذلك في الثلاث والأربع " الشامل للشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال وبعد الدخول في الثالثة قطعا . واحتمال الاختصاص بخصوص الآن الذي بعد إكمال السجدتين وقبل الدخول في اللاحقة بعيد جدا .الثاني : إن كان الشك المذكور بعد الإكمال فالمشهور نقلا وتحصيلا صحة الصلاة والبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ، وفي الجواهر نقل الإجماع على ذلك عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ومجمع البرهان ، وعن الصدوق في الأمالي : إنه من دين الإمامية ( 1 ) . وليس في البين من يكون كلامه المحكي عنه صريحا في مخالفة المشهور إلا علي بن بابويه ( قدس سره ) فحكى عنه في الحدائق : " وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتين بعد التسليم ، فإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت على ما وصفناه " . ونسب تجويز البناء على الأقل إلى الصدوق والإعادة إليه في المقنع لنقله
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 332 .