شرح
هذا ، ولكن حيث لم أر التعرض للمسألة في كلمات الأصحاب والدليل ليس
في الوضوح بمثابة يقطع النفس بوجود الحجة فلا محيص إلا عن الاحتياط
بالمضي ثم الإعادة ، وهو الموفق .الرابع : لا فرق في الدخول في الغير من جهة صدق التجاوز أو من باب
موضوعية الدخول في الغير بين أن يكون ذلك الغير مستحبا أو واجبا كما في
الجواهر ، وقد نقله عن المدارك والرياض ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية في
مسألة الشك في القراءة وهو في القنوت ( 1 ) .
ولعله واضح من باب صدق المطلقات المتقدمة .
واحتمال " أن يكون المقصود بالتجاوز أو الخروج المضي عن المحل الذي
يصح أن يؤتى فيه من دون لزوم محذور - ولو بحسب الجعل الأولي - من الزيادة
المبطلة مطلقا بحسب الجعل الأولي " مدفوع بأن الشك في الأذان بعد الدخول في
الإقامة ليس من هذا القبيل ، وهو من المصاديق المذكورة في صدر صحيح زرارة
المنطبق عليه الكبرى المذكورة في الذيل من دون إعمال التعبد في خصوص
المثال المذكور ، وكذا لا محذور في الإتيان بالظهر إذا شك فيه في أثناء العصر أو
بعده ، وهو الذي جعل موردا للحكم بعدم الإعادة في صحيح زرارة المتقدم ( 2 ) من
باب أنه حائل ، مع أن العصر حائل بالنسبة إلى الظهر بحسب الجعل الأولي ، لإلقاء
الترتيب بينهما في حال الغفلة والسهو ، فالجزء المستحب حائل بالأولوية ، لعدم
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 319 .
( 2 ) في ص 261 .