تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
هذا ، ولكن حيث لم أر التعرض للمسألة في كلمات الأصحاب والدليل ليس في الوضوح بمثابة يقطع النفس بوجود الحجة فلا محيص إلا عن الاحتياط بالمضي ثم الإعادة ، وهو الموفق .الرابع : لا فرق في الدخول في الغير من جهة صدق التجاوز أو من باب موضوعية الدخول في الغير بين أن يكون ذلك الغير مستحبا أو واجبا كما في الجواهر ، وقد نقله عن المدارك والرياض ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية في مسألة الشك في القراءة وهو في القنوت ( 1 ) . ولعله واضح من باب صدق المطلقات المتقدمة . واحتمال " أن يكون المقصود بالتجاوز أو الخروج المضي عن المحل الذي يصح أن يؤتى فيه من دون لزوم محذور - ولو بحسب الجعل الأولي - من الزيادة المبطلة مطلقا بحسب الجعل الأولي " مدفوع بأن الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة ليس من هذا القبيل ، وهو من المصاديق المذكورة في صدر صحيح زرارة المنطبق عليه الكبرى المذكورة في الذيل من دون إعمال التعبد في خصوص المثال المذكور ، وكذا لا محذور في الإتيان بالظهر إذا شك فيه في أثناء العصر أو بعده ، وهو الذي جعل موردا للحكم بعدم الإعادة في صحيح زرارة المتقدم ( 2 ) من باب أنه حائل ، مع أن العصر حائل بالنسبة إلى الظهر بحسب الجعل الأولي ، لإلقاء الترتيب بينهما في حال الغفلة والسهو ، فالجزء المستحب حائل بالأولوية ، لعدم
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 319 . ( 2 ) في ص 261 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 272 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي