شرح
فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه
لا شئ عليك فيه " ( 1 ) .
وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس
شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " ( 2 ) .
وصحيح محمد بن مسلم :
في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : " يمضي
على صلاته ولا يعيد " ( 3 ) .
وخبره الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه
ولا إعادة عليك فيه " ( 4 ) .
وموثق بكير ، قال :
قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : " هو حين يتوضأ أذكر
منه حين يشك " ( 5 ) .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل
والشك جميعا ، فإن شك في الظهر في ما بينه وبين أن يصلي العصر
قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت ، إلا أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 330 ح 1 من ب 42 من أبواب الوضوء .
( 2 ) المصدر : ح 2 .
( 3 ) المصدر : ص 331 ح 5 .
( 4 ) المصدر : ص 331 ح 6 .
( 5 ) المصدر : ص 331 ح 7 .