تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه " ( 1 ) . وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم : في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : " يمضي على صلاته ولا يعيد " ( 3 ) . وخبره الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه " ( 4 ) . وموثق بكير ، قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " ( 5 ) . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا ، فإن شك في الظهر في ما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت ، إلا أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 330 ح 1 من ب 42 من أبواب الوضوء . ( 2 ) المصدر : ح 2 . ( 3 ) المصدر : ص 331 ح 5 . ( 4 ) المصدر : ص 331 ح 6 . ( 5 ) المصدر : ص 331 ح 7 .