تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
يستيقن ، لأن العصر حائل في ما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين " ( 1 ) . وفي رواية زرارة والفضيل عنه ( عليه السلام ) : " وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك . . . " ( 2 ) .إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في أمور : الأول : الظاهر - كما هو الأشهر بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما في الجواهر ( 3 ) - جريان القاعدة في أجزاء الأولتين من الرباعية والثنائية والثلاثية أيضا ، ولا تختص بالركعتين الأخيرتين من الرباعية ، خلافا لما ينسب إلى الشيخين ( قدس سرهما ) من البطلان بصرف الشك - سواء تدارك أم لا - ولابن حمزة ، الظاهر في الحكم بالبطلان إذا لم يمكن التدارك ، وعن التذكرة الفرق بين الركن وغيره . ويدل على المشهور : إطلاق ما تقدم ( 4 ) من مصحح إسماعيل بن جابر وغيره ، من جهة أن الحمل على خصوص الأخيرتين من الرباعية حمل على الفرد النادر وموجب لإخراج أكثر الأفراد ، فهو من تلك الجهة بحكم النص . وخصوص صحيح زرارة ( 5 ) الوارد في الركعة الأولى بقرينة الشك في الأذان والإقامة وقد كبر والشك في التكبير وقد قرأ والشك فيها وقد ركع .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 205 ح 2 من ب 60 من أبواب المواقيت . ( 2 ) المصدر : ح 1 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 312 . ( 4 ) في ص 260 . ( 5 ) المتقدم في ص 258 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 262 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي