تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
بالأصل والعارض كالمنذورة ونحوها ، لإطلاق النصوص والتعليل الوارد في الخبر بأنها ركعتان ( 1 ) . ومراده من " الخبر " : موثق سماعة ، وفيه بعد بيان حكم صلاة الغداة والجمعة أيضا : " إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان " ( 2 ) . وقال بعد ذلك : وإن كان لا يخلو من تأمل ، للشك في شمول الإطلاق وفي أن لحوق الحكم في النافلة لوصف النفل أو أنه لذاتها ( 3 ) . وفي مصباح الفقيه : أن الوجوب في المنذورة تعلق بها على حسب مشروعيتها فلا يغير حكمها النذر وشبهه ( 4 ) . أقول : فالوجوه التي تقتضي عدم مبطلية الشك في الفرض المبحوث عنه ثلاثة : الأول : عدم إطلاق يقتضي البطلان . والوجه في ذلك أن صحيح زرارة ظاهر في أن الملاك في البطلان كون الصلاة من فرائض الله من حيث إنها صلاة ، ولذا قال أبو جعفر ( عليه السلام ) على ما فيه : " كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات ، وفيهن القراءة ، وليس فيهن وهم " ( 5 ) . فهو حاكم ومفسر لإطلاق مبطلية الشك في الأولتين وأنه ليس من حيث إنهما ركعتان ، بل من حيث إنهما فرض الله تعالى .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 307 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 8 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 307 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 555 . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .