شرح
الأجزاء اللاحقة ، والمفروض هو القطع بعدم لحوق الأجزاء اللاحقة بالنسبة إلى
الصلاة الأولى ، ولا يصلح أن يكون الأجزاء المأتي بها بعنوان اللاحقة أن يصير جزء
للأولى ، لحصول الزيادة ، فالأمر بالنسبة إلى المأتي به من الأجزاء حاصل بالفعل .
هذا كله ، مضافا إلى أن مقتضى إطلاق الدليل الوارد في الباب هو الإعادة من
دون إشارة إلى لزوم إيجاد المنافي ، فتأمل .الفائدة الثالثة :
قد مر أنه لا فرق في الحكم بالبطلان في الثنائية بين الشك في النقيصة
أو الزيادة ، قال ( قدس سره ) في الجواهر : للإطلاق ( 1 ) .
أقول : بل يدل عليه بالخصوص صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال :
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : " يعيد " . قلت :
أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : " إنما ذلك في الثلاث
والأربع " ( 2 ) .
وتخصيص الصدر - بقرينة الذيل - بالرباعيات قبل إكمال السجدتين من
الحمل على الفرد النادر المستهجن .الفائدة الرابعة :
قال ( قدس سره ) في الجواهر :
نقل عن جماعة التصريح بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الواجبة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 307 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل .