تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
الأجزاء اللاحقة ، والمفروض هو القطع بعدم لحوق الأجزاء اللاحقة بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، ولا يصلح أن يكون الأجزاء المأتي بها بعنوان اللاحقة أن يصير جزء للأولى ، لحصول الزيادة ، فالأمر بالنسبة إلى المأتي به من الأجزاء حاصل بالفعل . هذا كله ، مضافا إلى أن مقتضى إطلاق الدليل الوارد في الباب هو الإعادة من دون إشارة إلى لزوم إيجاد المنافي ، فتأمل .الفائدة الثالثة : قد مر أنه لا فرق في الحكم بالبطلان في الثنائية بين الشك في النقيصة أو الزيادة ، قال ( قدس سره ) في الجواهر : للإطلاق ( 1 ) . أقول : بل يدل عليه بالخصوص صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : " يعيد " . قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : " إنما ذلك في الثلاث والأربع " ( 2 ) . وتخصيص الصدر - بقرينة الذيل - بالرباعيات قبل إكمال السجدتين من الحمل على الفرد النادر المستهجن .الفائدة الرابعة : قال ( قدس سره ) في الجواهر : نقل عن جماعة التصريح بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الواجبة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 307 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل .