پرش به محتوای اصلی

خلل الصلاة وأحكامها — صفحه 103

پدیدآورندگان:

ص۱۰۳
شرح
فيحتمل الإتيان بالسابقة ثم إتمام اللاحقة في ما كان بينهما ترتيب والتخيير في ما لم يكن ترتيب في البين ، ويحتمل العكس مطلقا ، من باب إلقاء الترتيب ولزوم حفظ الموالاة في اللاحقة ، ولا يعارض بذلك لزومها في السابقة ، لفوات ذلك قهرا ، أو يقال على الفرض المذكور باحتساب ما أتى به للسابقة فيعدل إلى السابقة في ما بقي - كما يظهر من المكاتبة الآتية - وجوه أشير إلى بعضها في الجواهر ( 1 ) ومصباح الفقيه ( 2 ) ، فاختار صاحب الجواهر ( قدس سره ) بطلانهما ( 3 ) ، واختار صاحب المصباح ( قدس سره ) صحة الأولى إن كان بينهما ترتيب وصحة أحدهما على وجه التخيير إن لم يكن كذلك ، بأن يكون المصلي مختارا في العدول إلى السابقة والسلام لها حتى تبطل الثانية أو العكس ( 4 ) ، وحيث إن البحث يطول بذكر جميع وجوه المحتملات نقتصر على ما هو الحق لدى القاصر ونستعين به تعالى في تحقيقه . فنقول : في المسألة تفصيل : فإنه إذا تذكر سهوه بعد الإتيان بما هو زائد في الأولى ، كأن دخل في ركوع الركعة الثانية من اللاحقة وتذكر بعد ذلك نقص صلاته السابقة بركعة فيحكم ببطلان الأولى ، للزيادة فيها بالركوع الذي هو ركن مطلقا ، من غير فرق بين المترتبتين وغيرهما . والدليل عليه هو ما دل على مبطلية زيادة الركن المتقدم في المسائل السابقة ، ولكن توضيحه متوقف على بيان أمرين في خصوص المسألة حتى يثبت المدعى الذي هو بطلان الأولى وصحة الثانية : أحدهما : ما اختاره في الجواهر وبنى عليه بطلان الأولى من عدم توقف صدق الزيادة على قصد الجزئية للصلاة الخاصة ( 5 ) .
پاورقی
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 269 . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 543 - 544 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 268 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 543 . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 268 .