ذكر عند النبي عليه السلام ، فقال : " خبيثة من الخبائث " ، فقال ابن عمر :
إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا ، فهو كما قال ( 1 ) .
مسألة 8 : الأرنب محرم .
وقال الشافعي حلال ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 9 : الضب حرام أكله . وبه قال مالك ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : مكروه ، يأثم بأكله ، إلا أنه لا يسميه حراما ( 5 ) .
وقال الشافعي : حلال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 354 حديث 3799 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 381 ، والسنن الكبرى
9 : 326 ، والجامع لأحكام القرآن 7 : 120 ، وتلخيص الحبير 4 : 155 حديث 2007 ، ونيل
الأوطار 8 : 285 .
( 2 ) الأم 2 : 241 ، والمجموع 9 : 10 و 11 ، والسراج الوهاج : 565 ، ومغني المحتاج 4 : 299 ، والمغني
لابن قدامة 11 : 71 ، والشرح الكبير 11 : 83 ، وعمدة القاري 21 : 136 ، وفتح الباري
9 : 662 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 213 حديث 988 .
( 4 ) الحاوي الكبير 15 : 138 .
( 5 ) اختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 74 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 19 ، وشرح معاني الآثار
4 : 200 ، واللباب 3 : 122 ، وعمدة القاري 21 : 137 ، وفتح الباري 9 : 665 ، والمحلى 7 : 431 ،
والمجموع 9 : 12 ، والميزان الكبرى 2 : 57 ، والبحر الزخار 5 : 336 ، والحاوي الكبير 15 : 138 .
( 6 ) الأم 2 : 241 و 250 ، ومختصر المزني : 286 ، وحلية العلماء 3 : 406 ، والحاوي الكبير 15 : 138 ،
والمجموع 9 : 12 ، والوجيز 2 : 215 و 216 ، والميزان الكبرى 2 : 57 ، والسراج الوهاج : 565 ،
ومغني المحتاج 4 : 299 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 19 ، والمبسوط للسرخسي 11 : 231 ،
وعمدة القاري 21 : 137 ، وفتح الباري 9 : 665 ، وبدائع الصنائع 5 : 36 ، وتبيين الحقائق
5 : 295 ، والمغني لابن قدامة 11 : 82 ، والشرح الكبير 11 : 85 ، والبحر الزخار 5 : 336 .