وأيضا : روى جابر : أن النبي عليه السلام نهى عن أكل السنور ، وعن
أكل ثمنها ( 1 ) .
مسألة 7 : لا يحل أكل الوبر والقنفذ ، والوبر : دويبة سوداء ، أكبر من
ابن عرس ، تأكل وتجتر ( 2 ) .
وقال الشافعي : يجوز أكلهما معا ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : " خبيثة من الخبائث " ( 4 ) .
وروى عيسى بن نميلة ( 5 ) ، عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر ، فسئل
عن القنفذ ، فتلا قوله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما - إلى قوله : -
أو لحم خنزير فإنه رجس " ( 6 ) فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول :
هامش
( 1 ) روي الحديث بألفاظ مختلفة ، فمنها : " نهى رسول الله ( ص ) عن أكل الهر وأكل ثمنه " ، وفي
لفظ : " نهى عن ثمن الكلب والسنور " ، وفي لفظ : " نهى عن ثمن السنور " . انظر ذلك في
سنن الدارقطني 4 : 290 حديث 78 ، وسنن أبي داود 3 : 356 حديث 3807 ، والسنن الكبرى
6 : 11 ، وسنن الترمذي 3 : 577 حديث 1279 .
( 2 ) انظر حياة الحيوان للدميري 2 : 341
( 3 ) الأم 2 : 241 ، وحلية العلماء 3 : 406 ، والمجموع 9 : 11 ، والميزان الكبرى 2 : 58 ، والمغني لابن
قدامة 11 : 71 ، والبحر الزخار 5 : 331 .
( 4 ) سنن أبي داود 3 : 354 حديث 3799 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 381 ، والسنن الكبرى
9 : 326 ، والجامع لأحكام القرآن 7 : 120 ، وتلخيص الحبير 4 : 155 حديث 2007 ، ونيل
الأوطار 8 : 285 .
( 5 ) عيسى بن نميلة الفزاري ، روى عن أبيه ، وعنه الدراوردي ، وثقه ابن حبان . تهذيب التهذيب
8 : 236 .
( 6 ) الأنعام : 145 .