الحسن البصري في البغال ( 1 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : حرام أكلها ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا : الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل .
وأيضا : قوله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما - إلى قوله : - أو
لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا " ( 4 ) فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما
أخرجه الدليل .
وروى غالب بن أبجر ( 5 ) ، قال : لم يكن في مالي شئ أطعم إلا سمان
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 405 ، والميزان الكبرى 2 : 57 ، والمجموع 9 : 8 ، والبحر الزخار 5 : 330 ، وشرح
الأزهار 4 : 95 .
( 2 ) الأم 2 : 251 ، والمجموع 9 : 6 ، والسراج الوهاج : 565 ، ومغني المحتاج 4 : 299 ، وكفاية الأخيار
2 : 142 ، والميزان الكبرى 2 : 56 و 57 ، والموطأ 2 : 497 ، والوجيز 2 : 215 ، وبداية المجتهد
1 : 455 ، وشرح معاني الآثار 4 : 210 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 17 ، والمبسوط
للسرخسي 11 : 232 ، والنتف 1 : 231 ، وعمدة القاري 21 : 131 ، وبدائع الصنائع 5 : 38
و 39 ، وفتح الباري 9 : 656 ، وتبيين الحقائق 5 : 295 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير
8 : 63 ، والمحلى 7 : 406 ، والمغني لابن قدامة 11 : 66 ، وأسهل المدارك 2 : 59 ، واللباب
3 : 122 ، والبحر الزخار 5 : 330 .
( 3 ) الكافي 6 : 245 و 246 حديث 10 و 13 ، والتهذيب 9 : 41 حديث 171 ، والاستبصار 4 : 73
- 74 حديث 268 و 271 و 275 .
( 4 ) الأنعام : 145 .
( 5 ) غالب بن أبجر المزني ، عداده في أهل الكوفة ، روى عن النبي ( ص ) ، وعنه خالد بن سعد
وعبد الله ، ويقال : عبد الرحمان بن معقل بن مقرن ، روى له أبو داود حديث الحمر الأهلية قاله
ابن حجر في تهذيب التهذيب 8 : 241 .