وقال أبو حنيفة : الضبع مكروه ، والثعلب محرم ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 2 ) .
وأيضا : روي عن علي عليه السلام : " أن النبي عليه السلام نهى عن
أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " ( 3 ) .
وروى أبو هريرة : أن النبي عليه السلام قال : " كل ذي ناب من
السباع حرام " ( 4 ) وهذا نص .
مسألة 4 : اليربوع حرام أكله .
وقال الشافعي : حلال ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 6 ) وطريقة الاحتياط .
مسألة 5 : ابن آوى لا يحل أكله .
هامش
( 1 ) الجامع لأحكام القرآن 7 : 121 ، وورد تحريمهما في كثير من المصادر الحنفية والشافعية عن
أبي حنيفة ، انظر : بدائع الصنائع 5 : 39 ، واللباب 3 : 122 ، وحلية العلماء 3 : 406 ، والمجموع
9 : 9 ، والمغني لابن قدامة 11 : 68 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 62 .
( 2 ) دعائم الإسلام 2 : 123 حديث 420 .
( 3 ) شرح معاني الآثار 4 : 190 ، ومجمع الزوائد 4 : 87 ، وتلخيص الحبير 4 : 151 حديث 1992 .
( 4 ) صحيح مسلم 3 : 1534 حديث 15 ، والموطأ 2 : 496 حديث 14 ، وترتيب مسند الشافعي
2 : 172 حديث 603 ، وسنن النسائي 7 : 200 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1077 حديث 3233 ،
ومسند أحمد بن حنبل 2 : 236 ، والسنن الكبرى 9 : 315 ، والمحلى 7 : 399 ، ونصب الراية
4 : 193 ، وبداية المجتهد 1 : 454 .
( 5 ) الأم 2 : 242 و 244 ، وحلية العلماء 3 : 406 ، والسراج الوهاج : 565 ، والمجموع 9 : 11 و 12 ،
ومغني المحتاج 4 : 299 ، والميزان الكبرى 2 : 57 ، والمغني لابن قدامة 11 : 71 ، وبداية المجتهد
1 : 454 ، والبحر الزخار 5 : 331 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 213 حديث 988 .