آخر أيام التشريق كانت أداء ، وإن عادت بعد انقضائه تكون قضاء ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : إن عادت قبل انقضائه ذبحها ، وإن عادت بعد
انقضائه لم يذبحها بل سلمها حية إلى الفقراء ( 2 ) ، وما يجب عنده ابتداء بلا
نذر يسقط بفوات وقته .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) ولأنه لا خلاف أنه كان عليه
ذبحها قبل فوات الوقت ، فمن قال : يسقط ذلك ، فعليه الدلالة .
مسألة 21 : إذا عين أضحية بالنذر ، ثم جاء يوم النحر ، ودخل وقت
الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها ، فإن نوى عن صاحبها أجزئت عنه ،
وإن لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح .
وقال الشافعي : تجزئ عن صاحبها ، ولم يفصل ، وعلى الذابح ضمان ما
نقص بالذبح ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : تقع موقعها ، ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص
بالذبح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 225 ، ومختصر المزني : 284 و 285 ، وحلية العلماء 3 : 371 ، والميزان الكبرى 2 : 52 ،
والمجموع 8 : 379 ، والمغني لابن قدامة 11 : 113 و 116 ، والشرح الكبير 3 : 558 ، والحاوي
الكبير 15 : 111 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 11 : 116 ، وحلية العلماء 3 : 371 ، والشرح الكبير 3 : 558 ، والميزان الكبرى
2 : 52 ، والحاوي الكبير 15 : 111 .
( 3 ) الكافي 4 : 493 حديث 2 ، والتهذيب 5 : 217 حديث 733 .
( 4 ) الأم 2 : 225 ، وحلية العلماء 3 : 367 ، والوجيز 2 : 213 ، والمجموع 8 : 374 ، والمبسوط
للسرخسي 12 : 18 ، والمغني لابن قدامة 11 : 118 ، والشرح الكبير 3 : 568 ، وبدائع الصنائع 5 : 67 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 12 : 17 ، واللباب 3 : 129 ، والهداية 8 : 77 ، وبدائع الصنائع 5 : 67 ،
وتبيين الحقائق 6 : 9 - 10 ، والمغني لابن قدامة 11 : 118 ، والشرح الكبير 3 : 568 ، وحلية
العلماء 3 : 367 .