مسألة 23 : الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير
واجب . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) .
وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا : قوله تعالى : " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها
خير " ( 4 ) فأخبر أنها لنا ، وما كان لنا كنا بالخيار بين الأكل منه وبين
الترك .
مسألة 24 : يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ، ويهدي
ثلثها ، ويتصدق بثلثها .
وقال الشافعي فيه : مستحب ، وفيه قدر الإجزاء .
فالمستحب على قولين : أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : يأكل نصفه
ويتصدق بنصفه ، والإجزاء على قولين ، أحدهما : أنه يأكل جميعها إلا قدرا
يسيرا ولو أوقية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 424 ، وحلية العلماء 3 : 375 ، والمجموع 8 : 419 ، والوجيز 2 : 214 ، والسراج
الوهاج : 563 ، ومغني المحتاج 4 : 290 ، والشرح الكبير 3 : 582 ، وبدائع الصنائع 5 : 80 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 424 ، وحلية العلماء 3 : 375 ، والمحلى 7 : 383 .
( 3 ) انظر التهذيب 5 : 223 حديث 751 و 752 .
( 4 ) الحج : 36 .
( 5 ) ألم 2 : 217 ، وحلية العلماء 3 : 376 ، والمجموع 8 : 413 ، والوجيز 2 : 214 ، والشرح الكبير
3 : 587 ، وكفاية الأخيار 2 : 149 ، والسراج الوهاج : 563 ، ومغني المحتاج 4 : 290 ، والميزان
الكبرى 2 : 53 ، والمغني لابن قدامة 11 : 109 ، وفتح الباري 10 : 27 .