وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ( 1 ) .
وقال الشافعي : عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها ( 2 ) .
ويبين الخلاف إذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة ويوم الإخراج
عشرين ، عند الشافعي : عليه مثلها بعشرين ، وعندنا : عليه قيمتها .
دليلنا : أن كل من أتلف شيئا كان عليه قيمته ، وإيجاب المثل يحتاج
إلى دليل ، كيف ويختلف المثل .
وأيضا : فما قلناه مجمع عليه ، والزائد يحتاج إلى دليل .
مسألة 18 : إذا لم يكن للأضحية ولد ، أو كان لها ولد وفصل من لبنها ،
جاز لصاحبها الانتفاع باللبن ، وله أيضا ركوبها غير فادح ( 3 ) . وبه قال
الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : ليس له ركوبها ، ولا حلب لبنها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 365 ، والمغني لابن قدامة 11 : 104 ، والشرح الكبير 3 : 570 .
( 2 ) الأم 2 : 223 ، ومختصر المزني : 284 ، وحلية العلماء 3 : 365 ، والسراج الوهاج : 563 ، ومغني
المحتاج 4 : 288 ، والمغني لابن قدامة 11 : 104 ، والشرح الكبير 3 : 570 ، والبحر الزخار
5 : 320 .
( 3 ) الفدح : الثقل ، أي من غير إثقال لها . انظر النهاية لابن الأثير 3 : 419 مادة " فدح " .
( 4 ) الأم 2 : 225 ، ومختصر المزني : 284 ، وحلية العلماء 3 : 364 ، والسراج الوهاج : 564 ، ومغني
المحتاج 4 : 292 ، والمجموع 8 : 365 و 366 ، والمحلى 7 : 376 ، والمغني لابن قدامة 11 : 106 ،
وشرح فتح القدير 2 : 325 ، وسنن الترمذي 3 : 254 ذيل الحديث 911 .
( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 242 و 243 ، وشرح معاني الآثار 2 : 162 ، والهداية المطبوع مع
شرح فتح القدير 2 : 325 ، وتبيين الحقائق 2 : 91 ، والمحلى 7 : 376 ، والمغني لابن قدامة
11 : 106 ، وحلية العلماء 3 : 365 . .