وقال الشافعي : نريه القافة ( 1 ) ، مثل ما تقدم .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 26 : إذا وطأ اثنان على ما قدرناه ، وكانا مسلمين ، أو أحدهما
مسلما والآخر كافرا ، أو كان أحدهما حرا ، أو أجنبيين ، أو أحدهما ابنا
والآخر أبا ، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما . وبه قال الشافعي :
إلا أنه قال بالقافة أو الانتساب ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : الحر أولى من العبد ، والمسلم أولى من الكافر ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار التي قدمناها ( 5 ) ، فمن ادعى
التخصيص فعليه الدلالة ، فأما الأب والابن فلا يتقدر فيهما إلا وطء
الشبهة ، أو عقد الشبهة .
مسألة 27 : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ، فقال كل واحد منهما
كله لي ، ولم يكن مع أحدهما بينة ، نظر فيه ، فما يصلح للرجال القول قوله مع
يمينه ، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها ، وما يصلح لهما كان بينهما .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 248 والمجموع 18 : 204 - 205 ، والحاوي الكبير 17 : 386 .
( 2 ) الكافي 5 : 491 حديث 2 و 3 ، والتهذيب 8 : 169 حديث 588 و 589 ، والاستبصار 3 : 368
حديث 1316 و 1317 .
( 3 ) الأم 6 : 247 ، ومختصر المزني : 317 ، والمجموع 17 : 410 ، والحاوي الكبير 17 : 395 و 396 .
( 4 ) بدائع الصنائع 6 : 245 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 273 ، وشرح فتح القدير
6 : 273 ، وتبيين الحقائق 4 : 334 ، والفتاوى الهندية 4 : 124 ، والمغني لابن قدامة 6 : 423 ،
والحاوي الكبير 17 : 395 .
( 5 ) الكافي 5 : 490 - 491 حديث 1 - 2 ، والتهذيب 6 : 240 حديث 595 و 8 : 169 حديث
590 و 591 ، والاستبصار 3 : 386 حديث 1318 - 1320 .