يدهما عليه حكما ، فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل ،
وإن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة ، وإن كان يصلح
لكل واحد منهما فالقول قول الرجل ( 1 ) .
وخالف الشافعي في ثلاثة فصول : إذا كان مما يصلح للنساء ، وإذا
كان مما يصلح لكل واحد منهما ( 2 ) .
قال أبو حنيفة وإن كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الآخر فالقول
قول الباقي منهما ( 3 ) .
وقال أبو يوسف : القول قول المرأة فيما جرى العرف والعادة أنه قدر
جهاز مثلها ، وهذا متعارف بين الناس ( 4 ) ، وهذا مثل ما حكيناه في بعض
روايات أصحابنا ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد أوردناها في الكتابين المقدم
ذكرهما ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 12 : 225 ، والشرح الكبير 12 : 179 ، وحلية العلماء 8 : 213 ، والميزان
الكبرى 2 : 196 ، وبدائع الصنائع 6 : 253 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 209 ،
وشرح فتح القدير 6 : 209 ، وتبيين الحقائق 4 : 312 ، والحاوي الكبير 17 : 409 .
( 2 ) الحاوي الكبير 17 : 409 ، وحلية العلماء 8 : 213 ، وفيه ( مما يصلح لأحدهما ) بدلا من ( مما
يصلح للنساء ) .
( 3 ) الهداية 6 : 210 ، وشرح فتح القدير 6 : 210 ، وتبيين الحقائق 4 : 312 ، والمغني لابن قدامة
12 : 225 ، والحاوي الكبير 17 : 409 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 12 : 225 ، وحلية العلماء 8 : 214 ، والميزان الكبرى 2 : 196 ، والهداية
6 : 210 وتبيين الحقائق 4 : 312 ، وشرح فتح القدير 6 : 210 ، والبحر الزخار 5 : 401 ،
والحاوي الكبير 17 : 409 .
( 5 ) الاستبصار 3 : 45 حديث 149 .
( 6 ) الكافي 7 : 130 حديث 1 والتهذيب 6 : 294 حديث 818 وص 297 حديث 829 - 831 ،
والاستبصار 3 : 44 - 46 حديث 149 و 151 و 153 .