وقال أبو حنيفة وباقي أصحاب الشافعي : لا يصح منه الأداء ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 19 : العبد إذا كان مسلما ، بالغا ، عدلا ، قبلت شهادته على كل
أحد من الأحرار والعبيد ، إلا على مولاه ، فأما غيره فإنه تقبل شهادته لهم
وعليهم .
وروي عن علي عليه السلام : ( أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار ) ( 2 ) .
وقال ع نس بن مالك : أقبلها مطلقا كالحر . وبه قال عثمان البتي ،
وداود ، وأحمد ، وإسحاق ( 3 ) .
وقال البتي : كم من عبد خير من مولاه ( 4 ) .
وقال النخعي ، والشعبي : أقبلها في القليل دون الكثير ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النتف 2 ك 798 ، والمبسوط 16 : 130 ، والفتاوى الهندية 3 : 464 ، وحلية العلماء 8 : 246 ،
والمجموع 20 : 226 ، والمغني لابن قدامة 12 : 64 ، والشرح الكبير 12 : 34 ، والبحر الزخار
6 : 38 ، والحاوي الكبير 17 : 43 .
( 2 ) حلية العلماء 8 : 247 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي كبير 17 : 58 .
( 3 ) السنن الكبرى 10 : 161 ، والمحلى 9 : 412 و 413 ، وحلية العلماء 8 : 247 ، والمغني لابن
قدامة 12 : 71 ، وعمدة القاري 13 : 192 و 223 ، والميزان الكبرى 2 : 199 ، والحاوي الكبير
17 : 58 .
( 4 ) لم أقف على هذا النص للبتي في المصادر المتوفرة ولكن نسبه الماوردي في الحاوي الكبير
17 : 58 إلى بعض السلف .
( 5 ) السنن الكبرى 10 : 161 ، والمحلى 9 : 413 ، والمغني لابن قدامة 12 : 71 ، وحلية العلماء
8 : 247 ، وعمدة القاري 13 : 222 و 223 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي الكبير 17 : 58 .