وذهب قوم إلى أنها لا تقبل بحال ، لا على حر ولا على عبد ، لا في قليل
ولا في كثير . ذهب إليه في الصحابة عمر ، وابن عباس ، وابن عمر ( 1 ) وفي
التابعين خلق : شريح ، والحسن البصري ، وعطاء ومجاهد ( 2 ) ، وفي الفقهاء
أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، والأوزاعي ، والثوري ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 4 ) وذلك عام
في الميع ، وقال : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 5 ) وهذا عدل ، وعليه
إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
مسألة 20 : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم
يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره . وبه قال ابن الزبير
ومالك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المحلى 9 : 412 ، والمبسوط 16 : 124 ، وعمدة القاري 13 : 223 ، والحاوي الكبير 17 : 58 .
( 2 ) السنن الكبرى 10 : 161 ، والمبسوط 16 : 124 ، والمحلى 9 : 412 ، والمغني لابن قدامة 12 : 71 ،
والحاوي الكبير 17 : 58 .
( 3 ) الأم 7 : 47 ، ومختصر المزني : 305 ، وحلية العلماء 8 : 246 ، وكفاية الأخبار 2 : 169 ، والمجموع
20 : 226 و 237 ، والميزان الكبرى 2 : 199 ، والمحلى 9 : 412 و 413 ، والمبسوط 16 : 124 ،
والنتف 2 : 798 ، واللباب 3 : 187 ، وعمدة القاري 13 : 223 ، وبدائع الصنائع 6 : 267
و 268 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 28 ، وشرح فتح القدير 6 : 28 ، وتبيين الحقائق
4 : 218 ، والمغني لابن قدامة 12 : 71 والسنن الكبيرى 10 : 161 .
( 4 ) البقرة : 282 .
( 5 ) الطلاق : 2 .
( 6 ) الكافي 7 : 389 باب شهادة المماليك ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 26 حديث 69 ، والتهذيب
6 : 248 حديث 634 و 635 و 636 ، والاستبصار 3 : 15 باب شهادة المملوك ، ودعائم
الإسلام 2 : 510 حديث 1825 .
( 7 ) المدونة الكبرى 5 : 163 ، والموطأ 2 : 726 حديث 9 ، وأسهل المدارك 3 : 219 ، وحلية العلماء
8 : 247 والميزان الكبرى 2 : 198 والمجموع 20 : 251 ، والمحلى 9 : 421 ، والشرح الكبير
12 : 32 ، والبحر الزخار 6 : 21 ، وعمدة القاري 13 : 239 ، والحاوي الكبير 17 : 59 .