وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وقوله تعالى " ولا تقف ما ليس
لك به علم " ( 3 ) والعمل بذلك اقتضاء بغير علم .
مسألة 21 : قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض ، سواء كان
على صحته بينة أو كان مختوما ، فإنه لا يجوز العمل به .
وقال أهل العراق والشافعي : إن قامت البينة على ثبوته عمل به ، ولا
يعمل به إذا لم تقم البينة وإن كان مختوما ( 4 ) .
وقال قضاة البصرة الحسن ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، أنه
إذا وصل مختوما حكم به وأمضاه ( 5 ) ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 5 : 146 ، ومختصر المزني : 301 ، والأم 6 : 211 ، وحلية العلماء 8 : 149 ،
والمجموع 20 : 163 ، وكفاية الأخبار 2 : 163 ، والوجيز 2 : 243 ، والمغني لابن قدامة 11 : 467 ،
والشرح الكبير 11 : 468 ، والمبسوط 16 : 95 ، واللباب 3 : 211 ، والنتف 2 : 782 و 784 ،
وفتح الباري 13 : 143 ، وشرح فتح القدير 5 : 477 ، وتبيين الحقائق 4 : 182 ، والهداية
5 : 477 .
( 2 ) التهذيب 6 : 300 حديث 840 و 841 .
( 3 ) الإسراء : 36 .
( 4 ) الأم 6 : 211 و 212 ، ومختصر المزني : 301 ، والوجيز 2 : 243 و 244 ، وحلية العلماء 8 : 151 ،
والمجموع 20 : 164 ، وكفاية الأخبار 2 : 163 ، والمبسوط 16 : 95 ، والنتف 2 : 783 ، واللباب
3 : 211 و 212 ، وبدائع الصنائع 7 : 7 ، والهداية 5 : 481 ، وشرح فتح القدير 5 : 481 وتبيين
الحقائق 4 : 185 ، والمغني لابن قدامة 11 : 470 ، والشرح الكبير 11 : 473 و 474 ، والحاوي
الكبير 16 : 213 .
( 5 ) حلية العلماء 8 : 151 ، والمغني لابن قدامة 11 : 470 ، والشرح الكبير 11 : 473 ، وفتح الباري
13 : 143 والبحر الزخار 6 : 127 ، والحاوي الكبير 16 : 213 .
( 6 ) حلية العلماء 8 : 151 ، والحاوي الكبير 16 : 213 .