أشهر ، فإنه يلحقه . وإن كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال .
والثالثة : إذا تزوج رجل امرأة ، ثم غاب عنها وانقطع خبره ، فقيل لامرأته :
أنه قد مات ، فاعتدت وانقضت عدتها ، وتزوجت برجل فأولدها أولادا ، ثم عاد
الزوج الأول . قال هؤلاء : الأولاد كلهم للأول ، ولا شئ للثاني ( 1 ) .
دليلنا : أن العلم حاصل بأن الولد لا يمكن أن يكون منه ، فلا يجوز إلحاقه
به . ونحن ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته ، وإن جوزنا أن يكون منه لغلبة
الظن أن لا يكون منه ، فمع العلم بأنه ليس منه أولى .
هامش
( 1 ) رحمة الأمة 2 : 69 ، والميزان الكبرى 2 : 128 ، وبداية المجتهد 2 : 117 ، والشرح الكبير 10 : 65 ،
والمجموع 17 : 404 .