فليبعها ولو بضفير ( 1 ) .
وروي عن ابن مسعود : أن رجلا سأله عن عبد له زنا ، فقال : اجلده ( 2 ) .
وروي عن ابن عمر : أن أمة له زنت فجلدها ، ونفاها إلى فدك ( 3 ) .
وروي : أن عبدا لابن عمر سرق ، فأبق ، فسأل الوالي أن يقطعه ، فلم
يفعل ، فقطعه هو ( 4 ) .
وأبو هريرة جلد وليدة له زنت .
وفاطمة عليها السلام جلدت أمة لها .
وعن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها .
وعن حفصة : أنها قتلت مهيرة لها سحرتها .
وهو قول هؤلاء الستة ، ولا مخالف لهم في الصحابة ( 5 ) .
مسألة 39 : له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر ، وله أن يقطعه في
السرقة ، ويقتله بالردة . ووافقنا الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا ( 6 ) .
وفي القطع في السرقة قولان ، أصحهما مثل ما قلناه ( 7 ) .
وفي القتل بالردة على وجهين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر الحديث في صحيح البخاري 3 : 93 ، وصحيح مسلم 3 : 1328 ، وسنن أبي داود 4 : 160 ،
وسنن الدارقطني 3 : 160 ، وشرح معاني الآثار 3 : 136 ، والسنن الكبرى 8 : 242 ، والمحلى 11 :
166 ، مع اختلاف يسير في ألفاظها .
( 2 ) المحلى 11 : 164 .
( 3 ) السنن الكبرى 8 : 243 ، والمصنف لعبد الرزاق 7 : 312 حديث 13316 ، وتلخيص الحبير 4 :
60 .
( 4 ) الموطأ 2 : 833 حديث 26 ، والمحلى 11 : 164 ، وتلخيص الحبير 4 : 61 و 62 .
( 5 ) المحلى 11 : 164 ، وتلخيص الحبير 4 : 62 ، ونيل الأوطار 7 : 296 .
( 6 ) حلية العلماء 8 : 21 ، والمجموع 20 : 34 .
( 7 ) حلية العلماء 8 : 22 ، والمجموع 20 : 35 ، والمغني لابن قدامة 10 : 144 .
( 8 ) حلية العلماء 8 : 22 ، والمجموع 20 : 35 ، والمغني لابن قدامة 10 : 144 .