دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وعموم قوله عليه السلام : أقيموا الحدود
على ما ملكت أيمانكم ( 2 ) . وإجماع الصحابة قد قدمناه في ذلك .
مسألة 40 : يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه ، وبالبينة ، وبعلمه .
ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا ( 3 ) .
وفي البينة على قولين ، وكذلك في العلم ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا عموم الأخبار التي وردت بإقامة
الحد على المماليك يتناول كل وجه يثبت به ذلك ( 5 ) .
مسألة 41 : إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة ، كان له إقامة الحد
على مملوكه .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : ليس له ذلك ، لأن الفسق يمنع منه ( 6 ) .
دليلنا : عموم الأخبار ( 7 ) التي وردت بأن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، ولم
يفصل .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 370 حديث 3 ، والفقيه 4 : 32 حديث 94 ، والتهذيب 10 : 26 حديث 81 .
( 2 ) سنن أبي داود 4 : 161 حديث 4473 ، وسنن الدارقطني 3 : 158 حديث 228 ، ومسند أحمد بن
حنبل 1 : 95 ، وشرح معاني الآثار 3 : 136 ، والسنن الكبرى 8 : 229 و 245 ، وتلخيص الحبير
4 : 59 حديث 1763 .
( 3 ) المجموع 20 : 34 ، والوجيز 2 : 170 ، والمغني لابن قدامة 10 : 145 .
( 4 ) الوجيز 2 : 170 ، وحلية العلماء 8 : 21 و 22 .
( 5 ) الكافي 7 : 370 حديث 3 ، والفقيه 4 : 32 حديث 94 ، والتهذيب 10 : 26 حديث 81 .
( 6 ) مغني المحتاج 4 : 153 ، والسراج الوهاج : 523 ، والوجيز 2 : 170 ، والمجموع 20 : 35 - 36 ، وحلية
العلماء 8 : 23 ، ومغني المحتاج 4 : 153 .
( 7 ) الكافي 7 : 370 حديث 3 ، والتهذيب 10 : 26 حديث 81 ، والفقيه 4 : 32 حديث 94 .