لا يكون مقدرا .
وللشافعي فيه قولان ، سواء قال أنه واجب أو مستحب ، أحدهما : يستتاب
ثلاثا . وبه قال أحمد وإسحاق وهو ظاهر قول أبي حنيفة ( 1 ) .
والآخر : يستتاب في الحال وإلا قتل ، وهو أصحهما عندهم ، وهو اختيار
المزني ( 2 ) .
ورووا عن علي عليه السلام أنه قال : يستتاب شهرا ( 3 ) .
وقال الثوري : يستتاب ما دام يرجى رجوعه ( 4 ) .
دليلنا : أن التحديد بذلك يحتاج إلى دليل .
وأيضا روي عن علي عليه السلام أنه : تنصر رجل ، فدعاه وعرض عليه
الرجوع إلى الإسلام ، فلم يرجع ، فقتله ( 5 ) ، ولم يؤخره ، وظاهر ذلك أنه لا تقدير
فيه .
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : من بدل دينه فاقتلوه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 10 : 74 ، والشرح الكبير 10 : 76 ، والمبسوط 10 : 99 ، ومختصر المزني 259 ،
وبدائع الصنائع 7 : 134 ، وتبيين الحقائق 3 : 284 ، والهداية 4 : 386 ، وشرح فتح القدير 4 :
386 ، واللباب 3 : 275 ، والمحلى 11 : 190 و 191 ، والوجيز 2 : 166 ، وكفاية الأخيار 2 :
125 ، ومغني المحتاج 4 : 140 ، وحلية العلماء 7 : 625 ، ومغني المحتاج 4 : 140 ، وحلية العلماء 7 : 625 ، والمجموع 19 : 230 ، والسراج الوهاج :
520 .
( 2 ) مختصر المزني : 259 ، وحلية العلماء 7 : 625 ، وكفاية الأخيار 2 : 125 ، والسراج الوهاج : 520 ،
ومغني المحتاج 4 : 140 ، والوجيز 2 : 166 .
( 3 ) حلية العلماء 7 : 625 ، والمجموع 19 : 230 ، ونيل الأوطار 8 : 8 .
( 4 ) حلية العلماء 7 : 625 ، والمجموع 19 : 230 .
( 5 ) الكافي 7 : 256 حديث 2 ، والتهذيب 10 : 137 حديث 542 ، والاستبصار 4 : 253 حديث
958 .
( 6 ) صحيح البخاري 4 : 75 ، و 9 : 138 ، وسنن الدارقطني 3 : 108 و 113 ، وسنن الترمذي 4 : 59
حديث 1458 ، وسنن أبي داود 4 : 126 حديث 4351 ، وسنن النسائي 7 : 104 و 105 ، وسنن
ابن ماجة 2 : 848 حديث 2535 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 217 و 283 ، و 5 : 231 ، والسنن
الكبرى 8 : 195 و 202 و 205 و 9 : 71 ، والمستدرك على الصحيحين 3 : 538 ، ونصب الراية
3 : 403 ، ومجمع الزوائد 6 : 261 ، وتلخيص الحبير 4 : 48 حديث 1737 ، والدراية 2 : 136
حديث 743 .