قتله ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا قوله عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ،
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ( 2 ) .
وأيضا قوله تعالى : " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا " ( 3 ) فأثبته مؤمنا بعد
كفره .
وقال سبحانه : يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد
إسلامهم وهموا بما لم ينالوا - إلى قوله - فإن يتوبوا يك خيرا لهم " ( 4 ) فأخبر أن
التوبة خير لهم .
وروي ما قلناه عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان ، لأن أبا بكر
قاتل أهل الردة ، فمن أسلم كف عنه ( 5 ) .
وروي عن علي عليه السلام أن شيخا تنصر فعرض عليه الرجوع ، فلما لم
يقبل قتله ( 6 ) وقد قدمناه .
مسألة 5 : الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 7 : 625 ، والمجموع 19 : 229 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 51 ، حديث 32 و 33 ، وسنن أبي داود 2 : 93 حديث 1556 ، وسنن الترمذي
5 : 3 حديث 2606 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1295 حديث 3927 و 3928 ، وسنن الدارقطني 2 :
89 حديث 2 و 3 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 11 و 19 ، والسنن الكبرى 3 : 93 ، و 8 : 179 ،
وأحكام القرآن للجصاص 3 : 401 ، وفتح الباري 12 : 275 .
( 3 ) النساء : 138 .
( 4 ) التوبة : 74 .
( 5 ) السنن الكبرى 8 : 201 .
( 6 ) الكافي 7 : 256 حديث 2 ، والتهذيب 10 : 137 حديث 542 ، والاستبصار 4 : 253 حديث
958 .