مسألة 64 : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة ، فإذا
بلغتها فعلى النصف . وبه قال عمر بن الخطاب ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ،
ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) .
وقال ربيعة : تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا
زاد فعلى النصف .
وربيعة جعلها كالرجل في الجائفة ، وجعلها على النصف فيما زاد عليها . وبه
قال الشافعي في القديم ( 2 ) .
وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد والرجل ،
فإذا بلغتها فعلى النصف ( 3 ) .
وقال الشافعي في الجديد : لا تعاقله في شئ منها بحال ، بل معه على
النصف فيما قل أو كثر ، في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملتها نصف هذا
بعير وثلثان ، وكذلك فيما زاد على هذا .
ورووا ذلك عن علي عليه السلام ( 4 ) . وذهب إليه الليث بن سعد من أهل
مصر ، وبه قال أهل الكوفة : ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبو حنيفة
هامش
( 1 ) الموطأ 2 : 854 ، والمدونة الكبرى 6 : 318 ، وفتح الرحيم 3 : 85 ، وبداية المجتهد 2 : 417 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 533 ، والشرح الكبير 9 : 520 ، والمصنف لعبد الرزاق 9 : 393 حديث 17746 ،
ورحمة الأمة 2 : 112 و 113 .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 576 ، والمجموع 19 : 118 ، والمغني لابن قدامة 9 : 533 ، والشرح الكبير 9 :
520 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 9 : 533 ، والشرح الكبير 9 : 520 ، وحلية العلماء 7 : 576 ، والبحر الزخار 6 :
287 .
( 4 ) السنن الكبرى 8 : 96 ، ومختصر المزني : 246 ، وحلية العلماء 7 : 576 ، والمجموع 19 : 118 ، ورحمة
الأمة 2 : 112 ، والمغني لابن قدامة 9 : 533 ، والشرح الكبير 9 : 520 ، والمبسوط 26 : 79 ،
وبداية المجتهد 2 : 417 ، وتلخيص الحبير 4 : 34 ، وسبل السلام 3 : 1218 .