دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 60 : إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا ، كان عليه ديتان .
وفي أصحاب الشافعي من قال : دية واحدة ( 2 ) .
وظاهر قول الشافعي : أن عليه ديتين ، دية في ذهاب الجماع ، ودية في
ذهاب المشي - مثل ما قلناه - هكذا قال أبو حامد ، قال : لأنه قال في الأم لو
كسر صلبه فذهب جماعة ولم يذهب مشيه ففيه الدية ( 3 ) .
وهذا أوجبه بشرط أن لا يذهب مشيه . فالظاهر أنه إن ذهب مشيه كان
فيه ديتان .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 61 : إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود ، فعليه
الدية .
وقال الشافعي : فيه الحكومة ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
مسألة 62 : إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ، ولم يعد إلى ما كان ، كان
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 312 حديث 8 و 7 : 330 ذيل حديث 2 ، والفقيه 4 : 101 حديث 336 ، والتهذيب
10 : 248 حديث 978 و 10 : 254 حديث 1004 .
( 2 ) الأم 6 : 81 ، والمجموع 19 : 115 ، وحلية العلماء 7 : 574 ، والسراج الوهاج : 502 ، والوجيز 2 :
148 ، والمغني لابن قدامة 9 : 627 .
( 3 ) الأم 6 : 81 ، والمجموع 19 : 115 ، وحلية العلماء 7 : 574 ، والسراج الوهاج : 502 ، والوجيز 2 :
148 .
( 4 ) الكافي 7 : 325 حديث 2 ، والتهذيب 10 : 252 حديث 999 .
( 5 ) المجموع 19 : 115 .
( 6 ) الكافي 7 : 312 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 55 ، والتهذيب 10 : 248 حديث 978 وص
297 و 308 .