مسألة 65 : في حلمتي الرجل ديته .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : فيهما حكومة ، وهو أصحهما عندهم ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على الأخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان
ففيهما الدية ، وهي على عمومها ( 2 ) إلا ما أخرجناه بالدليل .
مسألة 66 : إذا وطئ زوجته فأفضاها ، فإن كان لها دون تسع سنين ، كان
عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : إفضاؤها غير مضمون على زوجها ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 67 : إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها ، وجب عليه الحد لأنه زان ،
ووجب عليه مهرها لوطيها ، ووجب عليه الدية لأنه أفضاها . فإن كان البول
مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة . وبه قال
الشافعي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 129 ، ومختصر المزني : 246 ، والسراج الوهاج : 499 ، والوجيز 2 : 145 ، والمجموع 19 :
121 - 122 وحلية العلماء 7 : 577 ، والبحر الزخار 6 : 283 ، والشرح الكبير 9 : 577 .
( 2 ) الكافي 7 : 315 حديث 22 ، والفقيه 4 : 100 حديث 332 .
( 3 ) مختصر المزني : 246 ، والوجيز 2 : 147 ، وحلية العلماء 7 : 577 ، والسراج الوهاج : 501 ، والمجموع
19 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، والمغني لابن قدامة 9 : 652 ،
والشرح الكبير 9 : 633 .
( 4 ) حلية العلماء 7 : 578 ، والمجموع 19 : 126 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، والميزان الكبرى 2 : 145 .
( 5 ) الكافي 7 : 314 حديث 18 ، والفقيه 4 : 101 حديث 337 ، والتهذيب 10 : 249 حديث 984 ،
والاستبصار 4 : 294 حديث 1109 .
( 6 ) حلية العلماء 7 : 579 ، والمجموع 19 : 126 ، والوجيز 2 : 147 .