عليه الدية .
وقال الشافعي : فيه الحكومة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 63 : دية المرأة نصف دية الرجل . وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) .
وقال ابن علية ، والأصم : هما سواء في الدية ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى عمرو بن حزم أن النبي عليه السلام قال : دية المرأة على
النصف من دية الرجل ( 5 ) .
وروى معاذ نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 6 ) ، وهو إجماع الأمة .
وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وعن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن
ثابت ، ولا مخالف لهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 81 ، والسراج الوهاج : 106 .
( 2 ) أشار إلى ذلك المصنف أيضا في المبسوط 7 : 147 فلاحظه ، ولم أقف له في كتبنا الحديثية على أثر
صريح والله العالم .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 238 ، والمبسوط 2 : 79 ، والهداية 8 : 306 ، والنتف 2 : 671 ،
والأم 6 : 106 ، ومختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 52 ، وحلية العلماء 7 : 543 ، وكفاية الأخيار
2 : 103 ، ورحمة الأمة 2 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 144 ، وبداية المجتهد 2 : 405 و 417 ،
والشرح الكبير 9 : 519 ، والمغني لابن قدامة 9 : 532 ، وفتح الرحيم 3 : 85 ، وفتح المعين : 128 ،
والبحر الزخار 6 : 275 و 276 ، ونيل الأوطار 7 : 225 ، وتبيين الحقائق 6 : 128 .
( 4 ) حلية العلماء 7 : 544 ، والمغني لابن قدامة 9 : 532 و 533 ، والشرح الكبير 9 : 5019 ، والبحر
الزخار 6 : 275 .
( 5 ) البحر الزخار 6 : 286 .
( 6 ) السنن الكبرى 8 : 95 ، ونصب الراية 4 : 363 ، ونيل الأوطار 7 : 225 ، وسبل السلام 3 :
1218 .
( 7 ) السنن الكبرى 8 : 95 ، ونصب الراية 4 : 362 ، وتلخيص الحبير 4 : 34 ، والمجموع 19 : 52 ، ونيل
الأوطار 7 : 225 .