دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 54 : الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في
تفضيل الإبهام ، عندنا وعند الفقهاء هي متساوية ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولم يذكر فيها خلاف عن أحد .
مسألة 55 : إذا كسر يده ، فجبرت ، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه
خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره .
وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة ( 2 ) ، وفي الجبر على عثم أكثر .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 56 : من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى ، فقطعها
إنسان ، كان فيها نصف الدية . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) .
وقال الأوزاعي : كمال الدية دية اليدين ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 413 ، والهداية 8 : 310 ، والشرح الكبير 9 : 566 ، والأم 6 : 75 ، والمجموع 19 :
111 ، والسراج الوهاج : 499 ، وسنن الدارمي 2 : 194 ، وسبل السلام 3 : 1210 ، وتلخيص
الحبير 4 : 29 ، ونيل الأوطار 7 : 216 .
( 2 ) الأم 6 : 80 ، والمجموع 19 : 109 .
( 3 ) الكافي 7 : 335 ، والفقيه 4 : 59 قطعة من حديث 194 ، والتهذيب 10 : 301 قطعة من حديث
1148 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 99 : 621 ، والشرح الكبير 9 : 571 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 :
310 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والمجموع 19 : 105 و 106 ، ولم يذكر فيها أنها قطعت في جهاد أو
غيره .
( 5 ) لم أقف على قول الأوزاعي في المصادر المتوفرة .
( 6 ) انظر الكافي 7 : 312 حديث 6 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 99 حديث 329 ، والتهذيب 10 : 245
حديث 971 .