دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 47 : إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات وكانت
إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى ، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم
ينقص من ديتها شئ .
وقال الشافعي : ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت
عادة الناس ، لأن العادة أن كل نوع منها يتفق ، بل تكون الثنايا في العادة
أطول من الرباعيات ( 2 ) .
دليلنا : أن الأخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الإبل ( 3 ) مطلقة
عامة ، ولم يفصلوا بين المتفق منها والمختلف .
مسألة 48 : إذا قطع إحدى اليدين من الكوع ، وجب فيها نصف الدية .
وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) .
وقال أبو عبيد بن حربويه ( 5 ) : لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت من
المنكب ، لأن اسم اليد يقع على ذلك أجمع ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فاقطعوا أيديهما " ( 7 ) فأطلق اسم
اليد . وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد سارق رداء صفوان من الكوع ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 275 حديث 1074 .
( 2 ) الأم 6 : 125 ، والمجموع 19 : 104 .
( 3 ) التهذيب 10 : 261 حديث 1030 ، والاستبصار 4 : 289 حديث 1093 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 621 ، والشرح الكبير 9 : 571 ، والمجموع 19 : 107 ، وحلية العلماء 7 :
572 ، والسراج الوهاج 498 و 499 ، والمحلى 10 : 439 ، والبحر الزخار 6 : 284 .
( 5 ) هو علي بن الحسين بن حرب تقدمت ترجمته في ج 2 : 44 .
( 6 ) حلية العلماء 7 : 573 ، والمجموع 19 : 107 .
( 7 ) المائدة : 38 .
( 8 ) السنن الكبرى 8 : 265 ، وتلخيص الحبير 4 : 29 حديث 1710 .