وعنه رواية أخرى أنه كان يفصل ، وقال : في الخنصر ست ، وفي البنصر
تسع ، وفي الوسطى عشر ، وفي السبابة اثنا عشر ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ( 1 ) ،
فأوجب فيها خمسين من الإبل ، وخالف في التفصيل .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 51 : في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف
ديتها ، لأن لها مفصلين . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) .
وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها . قال : لأن لها
ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل
إصبع أربع أنامل ، وقد أجمعنا على خلافه .
مسألة 52 : إذا جنى على إصبع أو مفصل منه ، فشلت ، كان فيها ثلث
ديتها .
وقال الشافعي : فيها ديتها ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 53 : في شلل الرجل ثلثا دية الرجل .
وقال الشافعي : فيه دية الرجل كاملة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 384 حديث 17698 ، والسنن الكبرى 8 : 93 ، والمحلى 10 : 437 ،
والمبسوط 26 : 71 ، وبداية المجتهد 2 : 416 ، وحلية العلماء 7 : 573 ونيل الأوطار 7 : 216 .
( 2 ) انظر الأخبار المشار إليها في الرقم ( 1 ) و ( 3 ) من هامش هذه المسألة .
( 3 ) اللباب 3 : 48 ، والنتف في الفتاوى 2 : 676 .
( 4 ) الأم 6 : 75 .
( 5 ) الأم 6 : 80 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 106 .
( 6 ) الأم 6 : 74 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 111 .