ألوانها ؟ قال : حمر . فقال : هل فيها من أورق ؟ فقال : نعم . فقال : أنى
ذلك ؟ فقال : لعل أن يكون عرقا نزع ، قال : وكذلك هذا لعل أن يكون عرقا
نزع ( 1 ) .
مسألة 8 : الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة ، يصح
قذفه ولعانه ، ونكاحه وطلاقه ، ويمينه وسائر عقوده . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يصح قذفه ولا لعانه ( 3 ) .
وهكذا يقول : أنه إذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس فلا يصح منه
اللعان ( 4 ) .
ووافقنا في أنه يصح طلاقه ونكاحه ، ويمينه وعقوده ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 7 : 68 ، وصحيح مسلم 2 : 1137 حديث 18 ، وسنن أبي داود 2 : 278 حديث
2260 ، وسنن النسائي 6 : 178 ، والسنن الكبرى 7 : 411 ، وعمدة القاري 20 : 294 ، وفتح
الباري 9 : 442 ، وسبل السلام 3 : 1121 ، ونيل الأوطار 7 : 74 ، وفي المصادر المشار إليها
اختلاف يسير في الألفاظ لا يضر بالمعنى فلاحظ .
( 2 ) الأم 5 : 291 ، والوجيز 2 : 91 ، والمجموع 17 : 434 و 435 ، والسراج الوهاج : 445 ، ومغني
المحتاج 3 : 376 ، وبداية المجتهد 2 : 118 ، وشرح فتح القدير 3 : 259 ، والهداية 3 : 259 ، وشرح
العناية 3 : 259 ، وفتح الباري 9 : 440 ، وعمدة القاري 20 : 291 ، وتبيين الحقايق 3 : 20 ،
ورحمة الأمة 2 : 68 ، والميزان الكبرى 2 : 128 ، والمغني لابن قدامة 9 : 11 - 12 ، والشرح الكبير
9 : 10 ، والبحر الزخار 4 : 253 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 187 .
( 3 ) عمدة القاري 20 : 291 ، وفتح الباري 9 : 440 ، واللباب 2 : 259 ، وبدايع الصنايع 3 : 248 ،
وشرح فتح القدير 3 : 259 ، والهداية 3 : 259 ، وتبيين الحقايق 3 : 20 ، وشرح العناية على الهداية
3 : 259 ، ورحمة الأمة 2 : 68 ، والميزان الكبرى 2 : 128 ، وحاشية رد المحتار 3 : 490 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 11 ، والشرح الكبير 9 : 10 ، وبداية المجتهد 2 : 118 ، والجامع لأحكام القرآن
12 : 187 ، والمجموع 17 : 435 .
( 4 ) المجموع 17 : 435 ، المغني لابن قدامة 9 : 12 ، والشرح الكبير 9 : 10 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 8 : 412 .