قبل الدخول ، فالاعسار عيب بذمته ، فلها الفسخ ( 1 ) . وبه قال في الصحابة على
ما رووه علي عليه السلام ، وعمر ، أبو هريرة ، وفي التابعين سعيد بن المسيب
وسليمان بن يسار ، وعطاء بن أبي رباح ، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمان ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " ( 3 ) ولم يفصل ،
وقال تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " ( 4 ) فندب الفقراء إلى النكاح ، فلو كان الفقر
سببا تملك به فسخ النكاح ، ما ندب إلى النكاح من يملك الفسخ عقيب
النكاح . وأخبار أصحابنا ( 5 ) واردة بذلك ، وقد ذكرناها في مواضعها .
مسألة 16 : المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها . وبه قال أحمد بن حنبل ،
وإسحاق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 2 : 114 ، والسراج الوهاج : 470 ، ومغني المحتاج 3 : 442 ، والمجموع 18 : 269 ، وكفاية
الأخيار 2 : 92 ، والمبسوط 5 : 191 ، وتبيين الحقائق 3 : 54 ، وشرح فتح القدير 3 : 329 ،
والهداية 3 : 329 ، وحاشية رد المحتار 3 : 590 ، والمغني لابن قدامة 9 : 244 ، ورحمة لأمة 2 :
92 ، والميزان الكبرى 2 : 139 ، وسبل السلام 3 : 1170 و 1172 ، ونيل الأوطار 7 : 133 ،
وتلخيص الحبير 4 : 6 حديث 1663 ، وحلية العلماء 7 : 404 .
( 2 ) المحلى 10 : 94 ، والسنن الكبرى 7 : 469 - 470 ، والمغني لابن قدامة 9 : 244 و 252 ، والمجموع
18 : 269 ، وكفاية الأخيار 2 : 92 ، والشرح الكبير 9 : 264 ، ورحمة الأمة 2 : 92 ، والميزان
الكبرى 2 : 139 ، وشرح فتح القدير 3 : 329 ، والمبسوط 5 : 190 ، وسبل السلام 3 : 1169
و 1170 ، ونيل الأوطار 7 : 133 ، وتلخيص الحبير 4 : 8 حديث 1663 ، وحلية العلماء 7 : 404 .
( 3 ) البقرة : 280 .
( 4 ) النور : 32 .
( 5 ) انظر ما رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 5 : 330 حديث 1 - 7 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 9 : 289 ، والشرح الكبير 9 : 239 - 240 ، وبداية المجتهد 2 : 94 ، والمجموع 18 :
277 ، وسبل السلام 3 : 1126 ، ونيل الأوطار 7 : 105 .