مسألة 9 : إذا اعتكفت وحدها بإذنه ، لم تسقط نفقتها .
وللشافعي فيه قولان مثل الإحرام ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 10 : إذا صامت تطوعا ، فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت
ناشزة ، وتسقط نفقتها .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا تسقط ، لأنها ما خرجت عن قبضته ( 2 ) .
دليلنا : أن طاعة الزوج فريضة ، والصوم نفل ، فمتى تركت ما وجب عليها
من طاعته كانت ناشزا ، كما لو تركتها بغير صوم . وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز
للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .
مسألة 11 : إذا نشزت المرأة ، سقطت نفقتها . وبه قال جماعة الفقهاء ( 3 ) .
وقال الحكم : لا تسقط نفقتها بالنشوز ، لأنها وجبت بالملك ، وبالنشوز لا
يزول الملك ، فلا تسقط النفقة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 90 ، ومختصر المزني : 232 ، والمجموع 18 : 242 ، والوجيز 2 : 113 .
( 2 ) المجموع 18 : 243 و 244 ، وكفاية الأخيار 2 : 91 ، والسراج الوهاج : : 469 ، ومغني المحتاج 3 :
439 ، والوجيز 2 : 113 .
( 3 ) المحلى 10 : 89 ، والمغني لابن قدامة 9 : 296 ، والشرح الكبير 9 : 261 ، والمبسوط 5 : 186 ،
واللباب 2 : 273 ، وبدائع الصنائع 4 : 22 ، وتبيين الحقائق 3 : 52 ، وحاشية رد المحتار 3 :
576 ، والهداية 3 : 324 ، وشرح فتح القدير 3 : 324 ، والفتاوى الهندية 1 : 545 ، والمجموع 18 :
247 ، والوجيز 2 : 40 و 112 ، وكفاية الأخيار 2 : 48 ، والسراج الوهاج : 468 ، ومغني المحتاج
3 : 436 ، وبداية المجتهد 2 : 54 ، وفتح الرحيم 2 : 93 ، وأسهل المدارك 2 : 121 ، ورحمة الأمة
2 : 46 ، والميزان الكبرى 2 : 118 ، والبحر الزخار 4 : 88 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 296 ، والشرح الكبير 9 : 261 .