دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة . وقول الحكم لا يعتد به ، وقد انقرض
أيضا .
مسألة 12 : إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر
أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج ، وعليها البينة ( 1 ) . وبه
قال مالك ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : القول قول الزوجة مع يمينها ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
وأيضا فإن العادة جارية بأنها لا تمكن من الدخول إلا بعد أن تستوفي
المهر ، ولا تقيم معه إلا وتقبض النفقة ، فإذا ادعت خلاف العرف والعادة فعليها
البينة .
مسألة 13 : إذا ارتدت الزوجة ، سقطت النفقة ، ووقف النكاح على
انقضاء العدة ، فإن عادت في زمان العدة ، وجبت نفقتها في المستأنف ، ولا
يجب لها شئ لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : - وهو المذهب - مثل ما قلناه .
والثاني : أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 386 حديث 4 ، والتهذيب 7 : 360 حديث 1462 و 7 : 376 حديث 1521 ،
والاستبصار 3 : 223 .
( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 239 ، وبداية المجتهد 2 : 30 ، وأسهل المدارك 2 : 113 ، والمغني لابن قدامة 9 :
254 ، والشرح الكبير 9 : 270 ، والمجموع 18 : 275 .
( 3 ) الأم 5 : 89 ، والمجموع 18 : 275 ، وبداية المجتهد 2 : 30 ، وأسهل المدارك 2 : 113 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 254 ، والشرح الكبير 9 : 270 .
( 4 ) التي تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم " 1 " من هذه المسألة .
( 5 ) المجموع 18 : 245 ، والوجيز 2 : 112 ، والسراج الوهاج : 381 ، ومغني المحتاج 3 : 201 .