دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، لا يختلفون فيه .
مسألة 103 : الأخوات مع الجد يقاسمن الجد . وبه قال زيد بن ثابت ،
والشافعي ( 2 ) .
ورووا عن علي - عليه السلام - وابن مسعود : أن الأخوات لا يقاسمن ، إنما
نفرض لهن ، إذا كانت واحدة لها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 104 : بنت وأخت وجد . للبنت النصف بالفرض ، والباقي
بالرحم ، ويسقط الباقون .
وقال الشافعي : للبنت النصف بالفرض ، والباقي بين الأخت والجد ( 5 ) .
وبه قال زيد بن ثابت ، وجماعة من الصحابة ( 6 ) .
وعلى مذهب أبي بكر ، وابن عباس : للبنت النصف والباقي للجد
بالتعصيب ( 7 ) ، لأنهم لا يقولون بالمقاسمة .
وعلى مذهب علي وابن مسعود : للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي
للأخت ، لأن الأخت مع البنت عصبة لا يمكن أن يفرض لها ، وليس من
مذهبهم أن يقسم لها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر دعائم الإسلام 2 : 375 حديث 1346 .
( 2 ) المجموع 16 : 118 ، والمبسوط 29 : 187 .
( 3 ) المبسوط 29 : 185 و 187 ، والمغني لابن قدامة 7 : 74 ، والمجموع 16 : 118 .
( 4 ) الكافي 7 : 109 حديث 2 ، و 7 : 110 حديث 7 و 8 ، والتهذيب 9 : 303 حديث 1081 و 9 : 305
حديث 1087 ، والاستبصار 4 : 155 حديث 583 ، و 4 : 156 حديث 589 .
( 5 ) المجموع 16 : 121 .
( 6 ) المبسوط 29 : 189 و 192 ، والمجموع 16 : 121 .
( 7 ) المجموع 16 : 121 ، والمبسوط 29 : 192 .
( 8 ) المبسوط 29 : 192 ، والمغني لابن قدامة 7 : 81 ، والشرح الكبير 7 : 22 ، والمجموع 16 : 121 .