دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض ) ( 2 ) والبنت أولى ، لأنها تتقرب بنفسها ، ولأنا قد بينا بطلان
القول بالتعصيب .
مسألة 105 : زوج وأم وجد للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم الثلث
بالفرض بلا خلاف ، والباقي يرد عليها .
وقال الشافعي : الباقي للجد ( 3 ) . وبه قال زيد بن ثابت ( 4 ) .
وعن عمر روايتان :
إحداهما : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي .
والرواية الثانية : للزوج النصف ، وللأم سدس جميع المال ( 5 ) .
وهكذا في زوجة وأم وجد ، ولا يختلف قوله في زوج وأم ، وفي زوجة وأم ،
إلا أن في الزوج والأم لا فرق بين ثلث ما يبقى وبين سدس جميع المال ، وليس
كذلك في زوجة وأم وجد ، لأن للزوجة الربع ، فثلث ما يبقى أكثر من السدس
من جميع المال .
وعن ابن مسعود ثلاث روايات . روايتان مثل قول عمر ( 6 ) ، والثالثة : قال
للزوج النصف ، والباقي بين الأم والجد ، بينهما نصفان .
وهذه المسألة التي يقال لها مربعة ابن مسعود ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والآية التي ذكرناها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 87 حديث 4 و 9 ، والتهذيب 9 : 278 حديث 1005 و 1008 و 1009 .
( 2 ) الأنفال : 75 .
( 3 ) مختصر المزني : 139 ، والمجموع 16 : 121 .
( 4 ) المجموع 16 : 121 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) المبسوط 29 : 18 و 190 ، والمجموع 16 : 121 .
( 7 ) المجموع 16 : 121 ، والمبسوط 29 : 180 و 185 و 190 .
( 8 ) ذكرها في المسألة 104 ، وهي الآية 75 من سورة الأنفال .