وأيضا : قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ( 1 ) والأخوة والأخوات من الأب من
الرجال والنساء .
مسألة 100 : ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 101 : الجد يقاسم الإخوة ، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا .
وقال الشافعي يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة ، أو ثلث جميع
المال . وبه قال في الصحابة ابن مسعود ، وزيد بن ثابت ( 4 ) .
وروي عن علي عليه السلام ثلاث روايات :
إحداها : أنه يدفع إلى الجد السدس أو المقاسمة ، فإن كانت المقاسمة خيرا
له من السدس فالمقاسمة ، وإلا فالسدس ( 5 ) .
والثانية : للجد المقاسمة أو السبع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 7 .
( 2 ) فتح الباري 12 : 16 ، ومغني المحتاج 3 : 19 ، والسراج الوهاج : 326 ، والجامع لأحكام القرآن
للقرطبي 5 : 69 .
( 3 ) انظر الكافي 7 : 112 ، والتهذيب 9 : 309 حديث 1104 و 1110 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 69 و 72 ، والشرح الكبير 7 : 13 مختصر المزني : 142 ، ومغني المحتاج 3 : 21
و 22 ، والسراج الوهاج : 327 ، والوجيز 1 : 264 ، وكفاية الخيار 2 : 18 ، والنتف 2 : 836 و 837 ،
والمبسوط 29 : 180 ، وبداية المجتهد 2 : 341 و 342 ، والمحلى 9 : 285 و 286 ، والمجموع 16 : 117 ،
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 68 ، والسنن الكبرى 6 : 249 و 250 .
( 5 ) المحلى 9 : 284 و 285 ، والنتف 2 : 836 ، والمبسوط 29 : 180 و 184 ، وبداية المجتهد 2 : 342 ،
والمجموع 16 : 117 ، والمغني لابن قدامة 7 : 71 ، والشرح الكبير 7 : 14 ، والجامع لأحكام القرآن
للقرطبي 5 : 68 .
( 6 ) السنن الكبرى 6 : 249 ، والمحلى 9 : 284 ، والمغني لابن قدامة 7 : 71 ، والمجموع 16 : 117 ، والشرح
الكبير 7 : 14 .