وقال ابن مسعود : الباقي للأخ وتسقط الأخت للأب ( 1 ) . بناه على أصله في
البنتين وبنت ابن وابن ابن ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول .
مسألة 63 : أخت من أب وأم ، وأخ وأخوات من أب ، للأخت من الأب
والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها .
وقال الفقهاء : الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) .
وقال ابن مسعود : يكون لأخوات من الأب ما يكون أضر بهن ، فإن كان
السدس أضر بهن فلهن السدس ، وإن كانت المقاسمة أضر بهن فيقاسمهم
أخوهم . بناه على أصله على ما مضى ( 4 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول سواء ( 5 ) .
مسألة 64 : ثلاث أخوات مفترقات وعصبة ، للأخت من الأب والأم
النصف ، وللأخت من الأم السدس ، والباقي رد على الأخت من الأب والأم .
ومن أصحابنا من قال : يرد عليهما لأنهما ذو سهام ، وتسقط الأخت من
الأب ( 6 ) .
وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 85 ، والمحلى 9 : 269 ، وسنن الدارمي 2 : 349 ، والمبسوط
29 : 156 ، وبداية المجتهد 2 : 339 ، والمغني لابن قدامة 7 : 14 و 15 .
( 2 ) تقدم في المسألة 50 فلاحظ .
( 3 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 3 8 ، والمبسوط 29 : 156 ، وبداية المجتهد 2 : 339 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 14 و 16 ، والشرح الكبير 7 : 52 و 53 .
( 4 ) المجموع 16 : 83 ، والمبسوط 29 : 156 ، والمغني لابن قدامة 7 : 15 ، والشرح الكبير 7 : 52 .
( 5 ) تقدم في المسألة 52 ، فلاحظ .
( 6 ) وبه قال ابن أبي عقيل كما ورد ذكره في مختلف الشيعة : 186 من كتاب الفرائض وأحكامه
فلاحظ .