للعصبة ( 1 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 65 : ثلاث أخوات مفترقات ، مع إحداهن أخ ، نظرت ، فإن كان
مع الأخت للأم ، فإن لهما الثلث ، وللأخت من الأب والأم النصف ، والباقي
رد عليها ، وتسقط الأخت من الأب .
وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس تمام الثلثين .
وإن كان الأخ مع الأخت للأب والأم ، يكون للأخت من الأم السدس ،
والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها ، وتسقط الأخت من الأب
بلا خلاف .
وإن كان الأخ مع الأخت للأب كان للأخت للأم السدس . وللأخت
للأب والأم النصف ، والباقي رد عليها .
وقال الفقهاء : للأخت من الأم السدس ، والباقي للأخ والأخت من قبل
الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول .
مسألة 66 : ثلاث أخوات مفترقات ، مع كل واحدة منهن أخ ، فإن للأخ
والأخت من الأم الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب ، للذكر
مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 138 ، وبداية المجتهد 2 : 338 - 339 ، والمغني لابن قدامة 7 : 49 - 50 ، والمجموع
16 : 83 .
( 2 ) المجموع 16 : 83 ، وبداية المجتهد 2 : 339 ، والمغني لابن قدامة 7 : 14 و 50 .
( 3 ) المبسوط 29 : 159 و 160 ، والفتاوى الهندية 6 : 453 ، والمحلى 9 : 268 و 269 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 6 و 14 ، وبداية المجتهد 2 : 339 .