ودليلهم : ما رواه أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي عليه السلام أن النبي
صلى الله عليه وآله قال : ( أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات ( 1 ) يرث الرجل
أخاه من أبيه وأمه دون أخيه من أبيه ) ( 2 ) .
مسألة 67 : لا يرث مع البنات - واحدة كانت أو اثنتين - أحد من
الأخوات .
وقال الفقهاء بنت وأخت ، وبنت وإخوة ، وأخوات من قبل الأب
والأم ، أو من قبل الأب ، للبنت النصف ، والباقي للأخت أو الإخوة
والأخوات ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ( 3 ) .
وقالوا في بنت ، وبنت ابن وأخت : للبنت النصف ولبنت الابن السدس ،
والباقي للأخت ( 4 ) .
وقال عبد الله بن مسعود : لا ترث الأخت ، لأن الأخوات لا يرثن مع
البنات ، ولا يكن عصبة مع البنات . وبه قال ابن عباس ( 5 ) ، وهذا مثل قولنا .
دليلنا : إجماع الفرقة . وقوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
فلها نصف ما ترك ) ( 6 ) وهاهنا له ولد .
هامش
( 1 ) بنو العلات : الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد .
( 2 ) سنن الترمذي 4 : 416 حديث 2094 و 2095 ، وسنن الدارقطني 4 : 86 حديث 64 ، وسنن ابن
ماجة 2 : 906 حديث 2715 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 79 ، والسنن الكبرى 6 : 232 و 239 وفي
جميعها ( يتوارثون ) بدلا من ( يرثون ) فلاحظ .
( 3 ) مختصر المزني : 139 ، ومغني المحتاج 3 : 18 ، والسراج الوهاج : 326 ، والمبسوط 29 : 157 ،
والفتاوى الهندية 6 : 452 ، وتبيين الحقائق 6 : 236 ، وبداية المجتهد 2 : 338 و 339 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 7 ، والشرح الكبير 7 : 53 .
( 4 ) المبسوط 29 : 158 ، وتبيين الحقائق 6 : 236 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 و 17 ، ومغني المحتاج 3 : 19 ،
والمغني لابن قدامة 7 : 7 ، والشرح الكبير 7 : 53 - 54 .
( 5 ) المبسوط 29 : 157 ، والمغني لابن قدامة 7 : 7 ، والشرح الكبير 7 : 53 ، وتبيين الحقائق 6 : 236 .
( 6 ) النساء : 176 .