الأنثيين ، وبنتا الابن لهما الثلثان ، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان
مجرى البنت للصلب مع بنت الابن ، وقد مضى الخلاف .
ثم على هذا التنزيل ، للبنت العليا النصف ، وللتي تليها تكملة الثلثين ،
ويسقط من هو أنزل منها ، إلا أن يكون معها أخوها ، فيكون الباقي بينهما للذكر
مثل حظ الأنثيين .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 58 : بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا ، ويقومون مقام أبيهم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هم يسقطون مع الجد ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 59 : أخت من أب وأم ، وأخت من أب وعصبة ، للأخت من الأب
والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا يرد عليها ، لأنها تجمع السببين .
وقال جميع الفقهاء : لأخت للأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي
للعصبة ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقيام الدليل على بطلان القول بالعصبة . ولأن
الأخت من الأب والأم تجمع السببين ، والأخت من الأب لها سبب واحد ،
فهي أولى بالباقي . وقوله تعالى : ( وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 88 ، والفقيه 4 : 196 ، والاستبصار 4 : 166 .
( 2 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 90 - 91 ، والسراج الوهاج : 326 ، والوجيز 1 : 262 ، ومغني
المحتاج 3 : 19 ، وبداية المجتهد 2 : 346 ، وأسهل المدارك 3 : 296 ، وفتح الباري 12 : 21 .
( 3 ) انظر الكافي 7 : 112 حديث 1 - 8 والفقيه 4 : 207 حديث 701 ، والتهذيب 9 : 309 حديث
1104 و 1110 .
( 4 ) مختصر المزني : 138 - 139 ، والمجموع 16 : 83 و 97 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 و 17 ، والسراج الوهاج :
322 ، ومغني المحتاج 3 : 11 ، والمغني لابن قدامة 7 : 14 ، وبداية المجتهد 2 : 339 و 340 وأسهل
المدارك 3 : 294 ، والمبسوط 29 : 156 .
( 5 ) النساء : 176 .