يوقف ، ولو أنه حلف لا وطأها يوما ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعة أشهر ) ( 2 ) ثبت
أن الآية تناولت مدة تجاوز ذلك ، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على
ذلك ( 3 ) .
مسألة 2 : حكم الإيلاء الشرعي : أن له التربص أربعة أشهر ، فإذا انقضت
توجهت عليه المطالبة بالفيئة أو الطلاق ، فمحل الفيئة بعد انقضاء المدة ، وهو
محل الطلاق - فأما قبل انقضائها فليس بمحل الفيئة ، والمدة حق له ، فإن فاء
فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه ، وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام
وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وعائشة وفي التابعين عطاء ، ومجاهد وسليمان بن
يسار وفي الفقهاء : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ( 4 ) .
وذهبت طائفة : إلى أنه يتربص أربعة أشهر ، فإذا انقضت وقع بانقضائها
طلقة ، بائنة ، ووقعت الفيئة في المدة ، فإن فاء فيها فقد وفاها حقها في وقته . وإن
ترك الجماع ، وقعت الطلقة بانقضاء المدة ، ذهب إليه الثوري ، وابن أبي ليلى ،
وأبو حنيفة وأصحابه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 22 ، والتفسير الكبير 6 : 89 ، المغني لابن قدامة 8 : 506 ، والشرح الكبير 8 : 511 ،
وبداية المجتهد 2 : 100 و 101 ، والمحلى 10 : 44 ، والمجموع 17 : 302 ، وسبل السلام 3 : 1103 ،
وبدائع الصنائع 3 : 177 ، وقد أشارت بعض المصادر المذكورة إلى الحكم دون النسبة .
( 2 ) البقرة : 226 .
( 3 ) التهذيب 8 : 6 حديث 12 : والاستبصار 3 : 253 حديث 907 .
( 4 ) الأم 5 : 271 ، ومختصر المزني : 200 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 360 ، والمحلى 10 : 47 ، وبداية
المجتهد 2 : 100 ، والشرح الكبير 8 : 537 ، والميزان الكبرى 2 : 225 ، ورحمة الأمة 2 : 61 .
( 5 ) المبسوط 7 : 20 ، واللباب 3 : 60 ، وبداية المجتهد 2 : 100 ، والمحلى 10 : 46 ، والمغني لابن قدامة
8 : 529 ، والشرح الكبير 8 : 537 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 61 ، وبدائع الصنائع
3 : 177 ، واللباب 2 : 241 .