تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
مسألة 1 : الإيلاء الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) . وحكي عن ابن عباس أنه قال : الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأييد ، فإن أطلق فقد أبد ، وإن قال على التأييد فقد أكد ( 2 ) . وقال أبو حنيفة ، والثوري : إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان موليا يوقف ، وإن كان أقل لم يكن موليا ( 3 ) . وقال الحسن البصري ، وابن أبي ليلى : إذا حلف أن لا يطأها كان موليا
هامش
( 1 ) الأم 5 : 267 و 369 ، ومختصر المزني : 197 و 198 ، والمجموع 17 : 300 و 302 ، والسراج الوهاج : 432 ، ومغني المحتاج 3 : 243 ، والوجيز 2 : 57 ، وكفاية الأخيار 2 : 68 ، والمدونة الكبرى 3 : 84 ، وبلغة السالك 1 : 478 ، وأسهل المدارك 2 : 166 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 357 ، والتفسير الكبير للرازي 6 : 89 ، والمبسوط 7 : 22 ، والمغني لابن قدامة 8 : 56 ، والشرح الكبير 8 : 510 ، وبداية المجتهد 2 : 100 ، والمحلى 10 : 44 ، وسبل السلام 3 : 1103 ، ورحمة الأمة 2 : 60 ، والميزان الكبرى 2 : 124 ، وفتح الرحيم 2 : 87 و 88 ، وبدائع الصنائع 3 : 171 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 8 : 507 ، والشرح الكبير 8 : 511 ، وبداية المجتهد 2 : 101 ، والمجموع 17 : 302 ، والتفسير الكبير 6 : 88 و 89 ، وبدائع الصنائع 3 : 171 . ( 3 ) اللباب 2 : 241 و 242 ، والمبسوط 7 : 22 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 357 ، والنتف 1 : 369 ، والتفسير الكبير 6 : 89 ، والمغني لابن قدامة 8 : 506 ، والشرح الكبير 8 : 510 ، وبداية المجتهد 2 : 101 ، والمحلى 10 : 44 ، والمجموع 17 : 302 ، ورحمة الأمة 2 : 60 و 61 ، والميزان الكبرى 2 : 124 ، وبلغة السالك 1 : 478 ، وبدائع الصنائع 3 : 171 .