الأنثيين ( 1 ) .
وقال ابن مسعود : بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو
المقاسمة ، فإن كانت المقاسمة أضربهن فلهن المقاسمة ، وإن كان السدس
أضربهن من المقاسمة فلهن السدس . بناه على أصله أن البنات إذا استكملن
الثلثين وكان هناك بنت ابن وابن ابن ، فإن الباقي لابن الابن ، لأن عنده بعد
تكملة الثلثين لا ترث بنات الابن . وإن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر
بهن ، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضربهن ، وإن
كانوا بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 53 : بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن ، للبنتين الثلثان بالفرض ،
والباقي رد عليهما ، ويسقط الباقون .
وقال الفقهاء : الباقي لابن الابن ، وتسقط بنت ابن الابن ، لأن العصبة من
الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم ، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن ، والأخ
يسقط ابن الأخ ( 3 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول .
مسألة 54 : بنتان وبنت ابن ، وابن ابن ، فللبنتين الثلثان ، والباقي رد
عليهما ، ويسقط الباقون .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 138 ، والوجيز 1 : 261 ، ومغني المحتاج 3 : 14 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 86 ،
والمبسوط 29 : 142 ، واللباب 4 : 322 ، والمحلى 9 : 271 .
( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 86 ، والمجموع 16 : 81 ، والمحلى 9 : 271 ، والمغني لابن قدامة 7 : 13
و 14 ، والشرح الكبير 7 : 50 و 51 .
( 3 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 81 ، ومغني المحتاج 3 : 14 ، والسراج الوهاج : 324 ، والمحلى
9 : 271 وبداية المجتهد 2 : 339 .