تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
فلا ، لأنها لا تملك . ومن السنة ما روى ابن جريج ، عن مظاهر بن أسلم ( 1 ) ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان ) ( 2 ) ولم يفرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا . وروى هذا الحديث أيضا عطية العوفي ( 3 ) ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) .
مسألة 2 : أقل ما يمكن أن ينقضي به عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان . وعند الشافعي أقل ذلك ، في الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ، وفي الأمة ستة عشر يوما ولحظتان ( 5 ) . دليلنا : ما قد دللنا في كتاب الحيض ، على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام ( 6 ) ، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه ، لأن الشافعي إنما خالف في
هامش
( 1 ) مظاهر بن أسلم ، ويقال : بن محمد بن أسلم المخزومي المدني ، روى عن القاسم بن محمد وسعيد المقبري : وعنه ابن جريج وسليمان بن موسى والثوري وغيرهم ، تهذيب التهذيب 10 : 183 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 257 ذيل الحديث 2189 ، وسنن الترمذي 3 : 488 حديث 1182 ، وسنن ابن ماجة 1 : 672 حديث 2080 ، والسنن الكبرى 7 : 426 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 205 ، وأحكام القرآن للجصاص ، وفي بعض المصادر اختلاف يسير في اللفظ . ( 3 ) عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي ، أبو الحسن ، روى عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن أرقم وجماعة ، وعنه ابناه الحسن وعمرو الأعمش والحجاج بن أرطاة وعبد الرحمان بن أبي ليلى وغيرهم ، مات سنة إحدى عشرة ومائة ، وقيل سنة ( 127 ) للهجرة . تهذيب التهذيب 7 : 240 . ( 4 ) سنن الدارقطني 4 : 38 حديث 104 ، وسنن ابن ماجة 1 : 672 حديث 2079 ، وسنن الترمذي 3 : 488 حديث 1182 ، والسنن الكبرى 7 : 369 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 386 . ( 5 ) المجموع 18 : 137 ، والسراج الوهاج : 430 ، ومغني المحتاج 3 : 339 ، والوجيز 2 : 71 ، والمغني لابن قدامة 8 : 488 ، والشرح الكبير 8 : 486 . ( 6 ) تقدم في الجزء الأول ( كتاب الحيض ) مسألة 202 ، و 204 فلاحظ .