مسألة 1 : اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث ، سواء
كانت تحت حر أو عبد ، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر
أو عبد وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام - ، وفي الفقهاء أبو حنيفة
وأصحابه ، والثوري ( 1 ) .
وقال الشافعي : الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث تطليقات ، وإن كان
مملوكا فتطليقتان ، سواء كانت تحته حرة أو أمة ، وبه قال : ابن عمر ، وابن
عباس ، ومالك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا قوله عز وجل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان ) ( 4 ) فعجل للزوج الطلقة الثالثة ، وهذه الآية وردت في الحرة ، بدلالة
قوله : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ( 5 ) والحرة هي التي تفتدي ، وأما الأمة
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 39 ، والنتف 1 : 336 ، واللباب 2 : 229 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 385 ، والمجموع
17 : 72 ، والمغني لابن قدامة 8 : 444 ، والشرح الكبير 8 : 322 .
( 2 ) الأم 5 : 249 ، وكفاية الأخيار 2 : 55 و 67 ، والسراج الوهاج : 414 ، ومغني المحتاج 3 : 294 ، وفتح
المعين 116 ، والمجموع 17 : 72 ، والمغني لابن قدامة 8 : 444 ، والشرح الكبير 8 : 322 ، والمبسوط
6 : 39 ، والنتف 1 : 336 ، وفتح الرحيم 2 : 81 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 385 ، وأسهل المدارك
2 : 137 .
( 3 ) الكافي 6 : 167 حديث 1 - 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 351 حديث 1676 - 1678 .
( 4 ) البقرة : 229 .
( 5 ) البقرة : 229 .