سواء ( 1 ) ، وبه قال أبو قلابة ( 2 ) .
وقال مالك : إن وطأها ونوى الرجعة كان رجعة ، وإن لم ينو الرجعة لم يكن
رجعة ( 3 ) ، وبه قال أبو ثور ، وعطاء ( 4 ) وروي ذلك عن ابن عمر ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
وأيضا قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن ) ( 7 ) فسمي المطلق طلاقا
رجعيا بعلا ، وإذا كان هو بعلا فهي بعلة ، فثبت بذلك الزوجية بينهما ،
والإباحة تابعة للزوجية .
مسألة 4 : يستحب الإشهاد على الرجعة ، وليس ذلك بواجب ، وبه قال
أبو حنيفة ، والشافعي في القديم والجديد ، وهو الصحيح عندهم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 244 و 245 ، والسراج الوهاج : 429 ، والمجموع 17 : 267 - 268 ، والوجيز 70 و 71 ،
ومختصر المزني : 196 ، ومغني المحتاج 3 : 336 و 337 و 340 ، والمحلى 10 : 252 ، والمبسوط 6 : 19
و 20 ، والميزان الكبرى 2 : 124 .
( 2 ) المحلى 10 : 252 ، والمجموع 17 : 267 ، وتبيين الحقائق 2 : 257 ، وتفسير القرطبي 3 : 121 .
( 3 ) بداية المجتهد 2 : 85 ، وجواهر الإكليل 2 : 362 ، وبلغة السالك 1 : 473 ، وأسهل المدارك 2 : 138 ،
وحاشية العدوي 2 : 75 ، والمغني لابن قدامة 8 : 484 ، والشرح الكبير 8 : 476 ، والمجموع 17 : 267 ،
والمحلى 10 : 252 ، وسبل السلام 3 : 1099 ، والميزان الكبرى 2 : 124 ، والجامع لأحكام القرآن
3 : 121 .
( 4 ) المحلى 10 : 252 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 121 .
( 5 ) لم أقل على هذه الرواية في المصادر المتوفرة .
( 6 ) دعائم الإسلام 2 : 295 حديث 1109 ، والتهذيب 8 : 44 و 45 حديث 137 - 138 - والاستبصار
3 : 281 حديث 995 و 996 .
( 7 ) البقرة : 228 .
( 8 ) الأم 5 : 245 ، ومختصر المزني : 196 ، والسراج الوهاج : 429 ، ومغني المحتاج 3 : 336 ، والوجيز
2 : 71 ، والمجموع 17 : 269 و 270 ، المبسوط 6 : 19 ، والمغني لابن قدامة 8 : 483 ، والشرح الكبير
8 : 474 ، ورحمة الأمة 2 : 60 ، والميزان الكبرى 2 : 124 ، وتبيين الحقائق 2 : 252 ، والمحلى
10 : 255 .